( ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه  فعليه شاة ) لأنه ترك الواجب أو الأكثر منه ، وما دام بمكة  يؤمر بالإعادة إقامة للواجب في وقته ( ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر  فعليه الصدقة ، ومن طاف طواف الواجب في جوف الحجر   ، فإن كان بمكة  أعاده ) لأن الطواف وراء الحطيم  واجب على ما قدمناه . 
والطواف في جوف الحجر أن يدور حول الكعبة  ويدخل الفرجتين اللتين بينها وبين الحطيم  ، فإذا فعل ذلك فقد أدخل نقصا في طوافه فما دام بمكة  أعاده كله ليكون مؤديا للطواف على الوجه المشروع ( وإن أعاد على الحجر    ) خاصة ( أجزأه ) لأنه تلافى ما هو المتروك وهو أن يأخذ عن يمينه خارج الحجر حتى ينتهي إلى آخره ثم يدخل الحجر من الفرجة ويخرج من الجانب الآخر هكذا يفعله سبع مرات . ( فإن رجع إلى أهله ولم يعده فعليه دم ) لأنه تمكن نقصان في طوافه بترك ما هو قريب من الربع ولا تجزيه الصدقة . 
				
						
						
