قال : ( وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله  فعليه الجزاء ) أما القتل فلقوله تعالى { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء    } الآية نص على إيجاب الجزاء . 
وأما  [ ص: 69 ] الدلالة ففيها خلاف  الشافعي  رحمه الله . هو يقول : الجزاء تعلق بالقتل ، والدلالة ليست بقتل ، فأشبه دلالة الحلال حلالا . ولنا ما روينا من حديث  أبي قتادة  رضي الله عنه .  [ ص: 70 ] وقال  عطاء  رحمه الله : أجمع الناس على أن على الدال الجزاء ; ولأن الدلالة من محظورات الإحرام ولأنه تفويت الأمن على الصيد إذ هو آمن بتوحشه وتواريه فصار كالإتلاف ; ولأن المحرم بإحرامه التزم الامتناع عن التعرض فيضمن بترك ما التزمه كالمودع  [ ص: 71 ] بخلاف الحلال لأنه لا التزام من جهته ، على أن فيه الجزاء على ما روي عن  أبي يوسف   وزفر  رحمهما الله ، والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وأن يصدقه في الدلالة ، حتى لو كذبه وصدق غيره لا ضمان على المكذب ( ولو كان الدال حلالا في الحرم  لم يكن عليه شيء ) لما قلنا ( وسواء في ذلك العامد والناسي ) لأنه ضمان يعتمد وجوبه الإتلاف  [ ص: 72 ] فأشبه غرامات الأموال ( والمبتدئ والعائد سواء ) لأن الموجب لا يختلف . 
     	
		
				
						
						
