قال ( فإن يضمن عند أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره ) رحمه الله ( أبي حنيفة وقالا : لا يضمن ) ; لأن المرسل آمر بالمعروف ناه عن المنكر و { ما على المحسنين من سبيل } وله أنه ملك الصيد بالأخذ ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل فيضمنه ، بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام ; لأنه لم يملكه . [ ص: 100 ] والواجب عليه ترك التعرض ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته ، فإذا قطع يده عنه كان متعديا ، ونظيره الاختلاف في كسر المعازف .