[ ص: 109 ] باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ( وإذا بستان بني عامر فأحرم بعمرة ، فإن رجع إلى أتى الكوفي ذات عرق ولبى بطل عنه دم الوقت ، وإن رجع إليه ولم يلب حتى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم ) وهذا عند ، وقالا : إن رجع إليه محرما فليس عليه شيء لبى أو لم يلب . وقال أبي حنيفة : لا يسقط لبى أو لم يلب لأن جنايته لم ترتفع بالعود وصار كما إذا أفاض من زفر عرفات ثم عاد إليه بعد الغروب . ولنا أنه تدارك المتروك في أوانه وذلك قبل الشروع في الأفعال فيسقط الدم ، بخلاف الإفاضة ; لأنه لم يتدارك المتروك على ما مر . غير أن التدارك عندهما بعوده محرما ; لأنه أظهر حق الميقات كما [ ص: 110 ] إذا مر به محرما ساكنا .
وعنده رحمه الله بعوده محرما ملبيا ; لأن العزيمة في الإحرام من دويرة أهله ، فإذا ترخص بالتأخير إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية فكان التلافي بعوده ملبيا ، وعلى هذا الخلاف إذا أحرم بحجة بعد المجاوزة مكان العمرة في جميع ما ذكرنا . ولو لا يسقط عنه الدم بالاتفاق ، ولو عاد إليه قبل الإحرام يسقط بالاتفاق ( وهذا ) الذي ذكرنا ( إذا كان يريد الحج أو العمرة ، [ ص: 111 ] فإن دخل عاد بعدما ابتدأ بالطواف ، واستلم الحجر البستان لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام ، ووقته البستان ، وهو وصاحب المنزل سواء ) ; لأن البستان غير واجب التعظيم فلا يلزمه الإحرام بقصده ، وإذا دخله التحق بأهله ، وللبستاني أن يدخل مكة بغير إحرام للحاجة فكذلك له .
والمراد بقوله ووقته البستان جميع الحل الذي بينه وبين الحرم وقد مر من قبل ، فكذا وقت الداخل الملحق به ( فإن أحرما من الحل ووقفا بعرفة لم يكن عليهما شيء ) يريد به البستاني والداخل فيه ; لأنهما أحرما من ميقاتهما .
[ ص: 108 ]