( ومن دخل مكة  بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الوقت ، وأحرم بحجة عليه  أجزأه ) ذلك ( من دخوله مكة  بغير  [ ص: 112 ] إحرام ) وقال  زفر  رحمه الله : لا يجزيه ، وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر ، وصار كما إذا تحولت السنة . 
ولنا أنه تلافى المتروك في وقته ; لأن الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالإحرام ، كما إذا أتاه محرما بحجة الإسلام في الابتداء ، بخلاف ما إذا تحولت السنة ; لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثاني 
     	
		
				
						
						
