( ومن مضى فيها [ ص: 113 ] وقضاها ) ; لأن الإحرام يقع لازما فصار كما إذا أفسد الحج ( وليس عليه دم لترك الوقت ) وعلى قياس قول جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها رحمه الله لا يسقط عنه وهو نظير الاختلاف في فائت الحج إذا زفر وفيمن جاوز الوقت بغير إحرام ، هو يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات . ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء ، وهو يحكي الفائت ولا ينعدم به غيره من المحظورات فوضح الفرق . جاوز الوقت بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته