الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها مضى فيها [ ص: 113 ] وقضاها ) ; لأن الإحرام يقع لازما فصار كما إذا أفسد الحج ( وليس عليه دم لترك الوقت ) وعلى قياس قول زفر رحمه الله لا يسقط عنه وهو نظير الاختلاف في فائت الحج إذا جاوز الوقت بغير إحرام وفيمن جاوز الوقت بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته ، هو يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات . ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء ، وهو يحكي الفائت ولا ينعدم به غيره من المحظورات فوضح الفرق .

التالي السابق


( قوله : وليس عليه دم ; لترك الوقت ) ; لأن المراد بقوله وقضاها كون القضاء بإحرام من الميقات . وهذا نظير الاختلاف فيمن جاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بالحج ومضى ففاته فتحلل بعمرة وقضاه من الميقات أو جاوز فأحرم بالحج فأفسده وقضاه من الميقات لا دم عليه . ( قوله : هو يعتبر المجاوزة هذه بغيرها من المحظورات ) كالتطيب والحلق ، إذ لو تطيب أو حلق في إحرام نسك ثم أفسده وقضاه واجتنب المحظورات في القضاء لا يسقط عنه الدم فكذا هذا ( ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه في القضاء وهو يحكي الفائت ) فينجبر به ; وهذا لأن النقص حصل بترك الإحرام من الميقات ويصير قاضيا حقه بالقضاء ، بخلاف ما ذكر ; لأن الكف عن محظور إحرام فيه لا ينعدم به فعل محظور في آخر




الخدمات العلمية