[ ص: 148 ] ( ، يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق ) لحديث والمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع رضي الله عنه { المغيرة } [ ص: 149 ] ثم المسح على الظاهر حتم حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه لأنه معدول به عن القياس فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع ، والبداءة من الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو الغسل ( وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد ) وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على خفيه ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة ، وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا بالأصابع رحمه الله تعالى : من أصابع الرجل ، والأول أصح اعتبارا لآلة المسح . الكرخي