( الحرم فأحرم ووقف بعرفة فعليه دم ) ; لأنه لما دخل والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من [ ص: 114 ] مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة المكي ، وإحرام المكي من الحرم لما ذكرنا فيلزمه الدم بتأخيره عنه ( فإن رجع إلى الحرم فأهل فيه قبل أن يقف بعرفة فلا شيء عليه ) وهو على الخلاف الذي تقدم في الآفاقي ، والله تعالى أعلم .