( لزماه وعليه دم لجمعه بينهما ) ; لأن الجمع بينهما مشروع على ما مر فيصح الإحرام بهما ، والمراد بهذا الطواف طواف التحية ، وأنه سنة وليس بركن حتى لا يلزمه بتركه شيء ، وإذا لم يأت بما هو ركن يمكنه أن يأتي بأفعال العمرة ثم بأفعال الحج ، فلهذا لو مضى عليهما جاز وعليه دم لجمعه بينهما وهو دم كفارة وجبر هو الصحيح ; لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه . فإن طاف للحج ثم أحرم بعمرة فمضى عليهما
( ويستحب أن يرفض عمرته ) ; لأن إحرام الحج قد تأكد بشيء من أعماله ، بخلاف ما إذا لم يطف للحج ، وإذا رفض عمرته يقضيها لصحة الشروع فيها ( وعليه دم ) لرفضها ( ومن لزمته ) لما قلنا ( ويرفضها ) أي يلزمه الرفض ; لأنه قد أدى ركن الحج فيصير بانيا أفعال العمرة على [ ص: 122 ] أفعال الحج من كل وجه ، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضا على ما نذكر فلهذا يلزمه رفضها ، فإن رفضها فعليه دم ; لرفضها ( وعمرة مكانها ) لما بينا ( فإن مضى عليها أجزأه ) ; لأن الكراهة لمعنى في غيرها وهو كونه مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج فيجب تخليص الوقت له تعظيما ( وعليه دم لجمعه بينهما ) إما في الإحرام أو في الأعمال الباقية ، قالوا : وهذا دم كفارة أيضا . وقيل أهل بعمرة في يوم النحر أو في أيام التشريق لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل ، وقيل يرفضها احترازا عن النهي . . إذا حلق للحج ثم أحرم