[ ص: 150 ] ( ولا يجوز يبين منه قدر ثلاث أصابع من أصابع الرجل ، فإن كان أقل من ذلك جاز ) وقال المسح على خف فيه خرق كبير زفر رحمهما الله لا يجوز وإن قل لأنه لما وجب غسل البادي وجب غسل الباقي . ولنا أن الخفاف لا تخلو عن قليل خرق عادة فيلحقهم الحرج في النزع وتخلو عن الكبير فلا حرج ، والكبير أن ينكشف قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجل أصغرها [ ص: 151 ] هو الصحيح لأن الأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها فيقام مقام الكل ، واعتبار الأصغر للاحتياط ولا معتبر بدخول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي ، ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة فيجمع الخرق في خف واحد ولا يجمع في خفين لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر ، بخلاف النجاسة المتفرقة لأنه حامل للكل وانكشاف العورة نظير النجاسة . والشافعي