( ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم   ، ويجوز ذبحه قبل يوم النحر  عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وقالا     : لا يجوز الذبح للمحصر بالحج  إلا في يوم النحر ، ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء ) اعتبارا بهدي المتعة والقران ، وربما يعتبرانه بالحلق إذ كل واحد منهما محلل .  ولأبي حنيفة   [ ص: 130 ] رحمه الله أنه دم كفارة حتى لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات ، بخلاف دم المتعة والقران ; لأنه دم نسك ، وبخلاف الحلق ; لأنه في أوانه ; لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به . 
     	
		 
				
						
						
