( الحرم ، ويجوز ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في عند ذبحه قبل يوم النحر رحمه الله ، أبي حنيفة وقالا : لا يجوز إلا في يوم النحر ، ويجوز للمحصر بالعمرة متى شاء ) اعتبارا بهدي المتعة والقران ، وربما يعتبرانه بالحلق إذ كل واحد منهما محلل . الذبح للمحصر بالحج [ ص: 130 ] رحمه الله أنه دم كفارة حتى لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكفارات ، بخلاف دم المتعة والقران ; لأنه دم نسك ، وبخلاف الحلق ; لأنه في أوانه ; لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي به . ولأبي حنيفة