( فإن ، فإن كان لا يدرك الحج والهدي لا يلزمه أن يتوجه بل يصبر حتى يتحلل بنحر الهدي ) لفوات المقصود من التوجه وهو أداء الأفعال ، وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة له ذلك ; لأنه فائت الحج [ ص: 133 ] ( وإن كان يدرك الحج والهدي لزمه التوجه ) لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف ، وإذا أدرك هديه صنع به ما شاء ; لأنه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه ( وإن كان يدرك الهدي دون الحج يتحلل ) لعجزه عن الأصل ( وإن كان يدرك الحج دون الهدي جاز له التحلل ) استحسانا ، وهذا التقسيم لا يستقيم على قولهما في المحصر بالحج ; لأن دم الإحصار بعث القارن هديا وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار عندهما يتوقت بيوم النحر ، فمن يدرك الحج يدرك الهدي ، وإنما يستقيم على قول رحمه الله ، وفي المحصر بالعمرة يستقيم بالاتفاق ; لعدم توقت الدم بيوم النحر . وجه القياس وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أنه قدر على الأصل وهو الحج قبل حصول المقصود بالبدل ، وهو الهدي . وجه الاستحسان أنا لو ألزمناه التوجه لضاع ماله ; لأن المبعوث على يديه الهدي يذبحه ولا يحصل مقصوده ، وحرمة المال كحرمة النفس ، وله الخيار [ ص: 134 ] إن شاء صبر في ذلك المكان أو في غيره ; ليذبح عنه فيتحلل ، وإن شاء توجه ليؤدي النسك الذي التزمه بالإحرام وهو أفضل ; لأنه أقرب إلى الوفاء بما وعد ( ومن وقف زفر بعرفة ثم أحصر لا يكون محصرا ) لوقوع الأمن عن الفوات .