باب الحج عن الغير الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن أو غيرها عند يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أهل السنة والجماعة ، لما روي { } جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته . عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه [ ص: 143 ] والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ
والعبادات أنواع : مالية محضة كالزكاة ، وبدنية محضة كالصلاة ، ومركبة منهما كالحج ، والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة [ ص: 144 ] لحصول المقصود بفعل النائب ، ولا تجري في النوع الثاني بحال لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به ، وتجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقة بتنقيص المال ، ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس ، والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت لأن الحج فرض العمر ، وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع ، ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه [ ص: 145 ] وبذلك تشهد الأخبار الواردة في الباب كحديث الخثعمية فإنه صلى الله عليه وسلم قال فيه { } . حجي عن أبيك واعتمري
وعن رحمه الله : أن الحج يقع عن الحاج ، وللآمر ثواب النفقة لأنه عبادة بدنية ، وعند العجز أقيم [ ص: 146 - 149 ] الإنفاق مقامه كالفدية في باب الصوم . محمد
[ ص: 142 ]