الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قوله والأفضل إلخ ) أما نحر الإبل فحديث جابر الطويل فيه { فنحر ثلاثا وستين بيده } الحديث .

وأما ذبح البقر والغنم ففي الصحيحين عن عائشة { فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه } وأخرج الستة حديث التضحية بالغنم بما يفيد الذبح . ومن قريب سمعت حديث { ذبحه عليه الصلاة والسلام الكبشين الأملحين } .

وأما أنه نحر الإبل قياما وأصحابه ، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما " أنه مر برجل ينحر بدنة وهي باركة فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم " وفيهما أيضا عن أنس { أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ونحن معه ، إلى أن قال : ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات قياما } وأخرج أبو داود عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : وأخبرني عبد الرحمن بن سابط { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها } وأبعد من قال هذا الحديث مرسل بل هو مسند عن جابر وإن كان ابن جريج قال مرة عن عبد الرحمن بن سابط كما هو في رواية ابن أبي شيبة عنه .

هذا وإنما سن النبي صلى الله عليه وسلم النحر قياما عملا بظاهر قوله تعالى { فإذا وجبت جنوبها } والوجوب السقوط ، وتحققه في حال القيام أظهر قال ( والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجة الوداع فنحر نيفا وستين بنفسه ، وولى الباقي عليا رضي الله عنه } ، ولأنه قربة والتولي في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع ، إلا أن الإنسان قد لا يهتدي لذلك ولا يحسنه فجوزنا توليته غيره .

التالي السابق


( قوله نيفا وستين ) ذكرنا آنفا من حديث جابر أنها ثلاث وستون ، والنيف من واحد إلى ثلاث ( قوله إلا أن الإنسان ) عن أبي حنيفة : نحرت بدنة قائمة فكدت أهلك [ ص: 165 ] فئاما من الناس لأنها نفرت فاعتقدت أن لا أنحر الإبل بعد ذلك إلا باركة معقولة وأستعين بمن هو أقوى عليه مني .

وفي الأصل : ولا أحب أن يذبحه يهودي ولا نصراني ، فإن ذبحه جاز ، ولا ينبغي أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره كأن يقول : اللهم تقبل من فلان لقوله عليه الصلاة والسلام { جردوا التسمية } ويكفي عن هذا أن ينويه أو يذكره قبل ذكر التسمية ثم يقول باسم الله والله أكبر ، كذا في المبسوط




الخدمات العلمية