( ومن [ ص: 155 ] مسح ثلاثة أيام ولياليها ) عملا بإطلاق الحديث ، ولأنه حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره ، بخلاف ما إذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر لأن الحدث قد سرى إلى القدم والخف ليس برافع ( ولو أقام وهو مسافر إن استكمل مدة الإقامة نزع ) لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه ( وإن لم يستكمل أتمها ) لأن هذه مدة الإقامة وهو مقيم . ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة