[ ص: 168 ] مسائل منثورة ( عرفة إذا وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم ) والقياس أن لا يجزيهم اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية ، وهذا لأنه عبادة تختص بزمان ومكان فلا يقع عبادة دونهما . أهل
وجه الاستحسان أن هذه [ ص: 169 ] شهادة قامت على النفي وعلى أمر لا يدخل تحت الحكم لأن المقصود منها نفي حجهم ، والحج لا يدخل تحت الحكم فلا تقبل ، ولأن فيه بلوى عاما لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن ، وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكتفي به عند الاشتباه ، بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه [ ص: 170 ] يوم عرفة ، ولأن جواز المؤخر له نظير ولا كذلك جواز المقدم .
قالوا : ينبغي للحاكم أن لا يسمع هذه الشهادة ويقول قد تم حج الناس فانصرفوا لأنه ليس فيها إلا إيقاع الفتنة . وكذا إذا شهدوا عشية عرفة برؤية الهلال ، ولا يمكنه الوقوف في بقية الليل مع الناس أو أكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة .