( وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجازا عنه لأن التزويج للتلفيق والنكاح للضم ، ولا ضم ولا ازدواج بين المالك  [ ص: 194 ] والمملوكة أصلا . ولنا أن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز . 
     	
		
				
						
						
