[ ص: 197 - 199 ] قال ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف ) اعلم أن لقوله صلى الله عليه وسلم { الشهادة شرط في باب النكاح } وهو حجة على لا نكاح إلا بشهود رحمه الله في اشتراط الإعلان دون الشهادة . مالك