قال ( وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين  جاز عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وقال  محمد   وزفر    : لا يجوز ) لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم  [ ص: 204 ] فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم . 
ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها ، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج لأن العقد  [ ص: 205  -  206 ] ينعقد بكلامهما والشهادة شرطت على العقد . 
     	
		
				
						
						
