قال ( وإن جاز عند تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف محمد : لا يجوز ) لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم [ ص: 204 ] فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم . وزفر
ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال وهما شاهدان عليها ، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج لأن العقد [ ص: 205 - 206 ] ينعقد بكلامهما والشهادة شرطت على العقد .