باب الحيض والاستحاضة ( أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وما نقص من ذلك فهو استحاضة )  [ ص: 161 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { أقل الحيض للجارية البكر والثيب  ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام   } وهو حجة على  الشافعي  رحمه الله في التقدير بيوم وليلة . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث إقامة للأكثر مقام الكل . قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع ( وأكثره  عشرة أيام ولياليها والزائد استحاضة ) لما روينا ،  [ ص: 162 ] وهو حجة على  الشافعي  رحمه الله في التقدير بخمسة عشر يوما ثم الزائد والناقص استحاضة ، لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به 
     	
		 [ ص: 160 ] 
				
						
						
