قال ( ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما  جاز النكاح ) لأن الأب يجعل مباشرا للعقد لاتحاد المجلس ويكون الوكيل سفيرا ومعبرا فيبقى المزوج شاهدا ( وإن كان الأب غائبا لم يجز ) لأن المجلس مختلف فلا يمكن أن تجعل الأب مباشرا ، وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد إن كانت حاضرة  جاز ، وإن كانت غائبة لم يجز ، والله أعلم . 
     	
		 [ ص: 206 ] 
				
						
						
