[ ص: 207  -  208 ]   ( فصل في بيان المحرمات ) 
قال ( لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء    ) لقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم  [ ص: 209 ] وبناتكم    } والجدات أمهات ، إذ الأم هي الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع ، قال ( ولا ببنته ) لما تلونا ( ولا ببنت ولده وإن سفلت ) للإجماع . 
     	
		 [ ص: 208 ] 
				
						
						
