الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ) لقوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } [ ص: 212 ] وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة

التالي السابق


( قوله لقوله تعالى { وحلائل أبنائكم } ) إن اعتبر الحليلة من حلول الفراش أو حل الإزار تناولت الموطوءة بملك اليمين أو شبهة أو زنا فيحرم الكل على الآباء وهو الحكم الثابت عندنا ، كما تحرم المزني بها ومن ذكرنا للآباء على الأبناء ، ولا تتناول المعقود عليها للابن أو بنيه وإن سفلوا قبل الوطء ، والفرض أنها بمجرد العقد تحرم على الآباء وذلك باعتباره من الحل بكسر الحاء ، [ ص: 212 ] وقد قام الدليل على حرمة المزني بها للابن على الأب ، وهو ما سنذكره في موضعه فيجب اعتباره في أعم من الحل والحل ، ثم يراد من الأبناء الفروع فتحرم حليلة الابن السافل على الجد الأعلى من النسب ، وكما تحرم حليلة الابن من النسب تحرم حليلة الابن من الرضاع .

وذكر الأصلاب في الآية لإسقاط حليلة المتبنى . وذكر بعضهم فيه خلافا للشافعي ، والمنقول عنهم أن ذكر الأصلاب لإحلال حليلة المتبنى لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع كمذهبنا فلا خلاف




الخدمات العلمية