[ ص: 213 ]   ( فإن تزوج أخت أمة  له قد وطئها صح النكاح ) لصدوره من أهله مضافا إلى محله ( و ) إذا جاز ( لا يطأ الأمة  [ ص: 214 ] وإن كان لم يطأ المنكوحة ) لأن المنكوحة موطوءة حكما ، ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه لسبب من الأسباب  فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع ، ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم الجمع وطئا إذ المرقوقة ليست موطوءة حكما . 
     	
		
				
						
						
