[ ص: 219 ] قال ( ومن ) وقال زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها : الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بالمحظور . [ ص: 220 ] ولنا أن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا فتصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه وكذلك على العكس ، [ ص: 221 ] والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة ، والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا . الشافعي