الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 230 ] nindex.php?page=treesubj&link=11005ولا يجوز تزويج المجوسيات لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20453سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم [ ص: 231 ] ولا آكلي ذبائحهم } قال ( ولا الوثنيات ) لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } .
( قوله ولا يجوز تزويج المجوسيات ) عليه الأربعة ، ونقل الجواز عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ونقله إسحاق في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه بناء على أنهم من أهل الكتاب فواقع ملكهم أخته ولم ينكروا عليه فأسري بكتابهم فنسوه ، وليس هذا الكلام بشيء ، لأنا نعني بالمجوس عبدة النار ، فكونهم كان لهم كتاب أولا لا أثر له . فإن الحاصل أنهم الآن داخلون في المشركين وبهذا يستغنى عن منع كونهم من أهل الكتاب بأنه يخالف قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=156إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } من غير تعقيب بإنكار ، وعدهم المجوس يقتضي أنهم ثلاث طوائف ، وبتقدير التسليم فبالرفع والنسيان أخرجوا عن كونهم أهل كتاب يدل على إخراجهم الحديث المذكور وهو ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي { nindex.php?page=hadith&LINKID=66091أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم } .
قال ابن القطان : هو مرسل ، ومع إرساله فيه nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم وهو nindex.php?page=showalam&ids=12725ابن الربيع وقد اختلف فيه وهو ممن ساء حفظه بالقضاء . ورواه ابن سعد في الطبقات من طريق ليس فيها قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر } الحديث ، إلى أن قال { بأن لا تنكح نساؤهم ولا [ ص: 231 ] تؤكل ذبائحهم } . وفي سنده nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه عن جعفر بن محمد عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=66094أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال : ما أدري ما أصنع في أمرهم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب } ا هـ . وسيأتي باقي ما فيه من الكلام في باب الجزية إن شاء الله تعالى ( قوله ولا الوثنيات ) وهو بالإجماع والنص ، ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية .
وفي شرح الوجيز : وكل مذهب يكفر به معتقده لأن اسم المشرك يتناولهم جميعا . وقال الرستغفني : لا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=11283المناكحة بين أهل السنة والاعتزال والفضلي ولا من قال أنا مؤمن إن شاء الله لأنه كافر ، ومقتضاه منع nindex.php?page=treesubj&link=11283مناكحة الشافعية ، واختلف فيها هكذا ، قيل يجوز ، وقيل يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته . ولا يخفى أن من nindex.php?page=treesubj&link=11283قال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى فإنما يريد إيمان الموافاة صرحوا به : يعنون الذي يقبض عليه العبد لأنه إخبار عن نفسه بفعل في المستقبل أو استصحابه إليه فيتعلق به قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=23ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } وعلى هذا فيكون قوله إن شاء الله شرطا لا كما يقال إنه لمجرد التبرك ، وكيف كان لا يقتضي ذلك كفره غير أنه عندنا خلاف الأولى ، لأن تعويد النفس بالجزم في مثله ليصير ملكة خير من إدخال أداة التردد في أنه هل يكون مؤمنا عند الموافاة أو لا .
وأما المعتزلة فمقتضى الوجه حل مناكحتهم لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاما في المباحث ، بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدين مثل القائل بقدم العالم ونفي العلم بالجزئيات على ما صرح به المحققون ، وأقول : وكذا القول بالإيجاب بالذات ونفي الاختيار [ ص: 232 ]
[ فرع ]
تجوز nindex.php?page=treesubj&link=11446_11444المناكحة بين اليهود والنصارى والمجوس بمعنى تزوج اليهودي نصرانية أو مجوسية والمجوسي يهودية أو نصرانية لأنهم أهل ملة واحدة من حيث الكفر وإن اختلفت نحلهم ، فتجوز مناكحة بعضهم بعضا كأهل المذاهب من المسلمين . وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعمرو بن دينار nindex.php?page=treesubj&link=24135وطء المشركة والمجوسية بملك اليمين لورود الإطلاق في سبايا العرب كأوطاس وغيرها وهن مشركات . والمذهب عندنا وعند عامة أهل العلم منع ذلك لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات } فإما أن يراد الوطء أو كل منه ومن العقد بناء على أنه مشترك في سياق النفي أو خاص في الضم وهو ظاهر في الأمرين ، ويمكن كون سبايا أوطاس أسلمن .