[ ص: 234 ]   ( ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية  لأن جواز نكاح الإماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق ، وقد اندفعت الضرورة  [ ص: 235 ] بالمسلمة ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه . وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضي ، وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه وله أن لا يحصل الأصل فيكون له أن لا يحصل الوصف . 
     	
		
				
						
						
