( فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن أو ثلاث  لم يجز عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، ويجوز عندهما     ) لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ، ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فيبقى المنع احتياطا ، بخلاف اليمين لأن المقصود أن لا يدخل غيرها في قسمها . 
     	
		
				
						
						
