( فإن لم يجز عند تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن أو ثلاث رحمه الله ، ويجوز أبي حنيفة عندهما ) لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ، ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا . رحمه الله أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فيبقى المنع احتياطا ، بخلاف اليمين لأن المقصود أن لا يدخل غيرها في قسمها . ولأبي حنيفة