[ ص: 244 ] قال ( ومن وطئ جاريته ثم زوجها  جاز النكاح ) لأنها ليست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه ، وإذا جاز النكاح ( فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء ) عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله . وقال  محمد  رحمه الله : لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه  [ ص: 245 ] كما في الشراء . ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا .  [ ص: 246 ] بخلاف الشراء لأنه يجوز مع الشغل . 
     	
		
				
						
						
