قال ( ونكاح المتعة باطل ) وهو أن يقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال   [ ص: 247 ] وقال  مالك  رحمه الله : هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه . قلنا : ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم  وابن عباس  رضي الله عنهما صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع . 
     	
		
				
						
						
