[ ص: 248 ]   ( والنكاح المؤقت باطل ) مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام    .  [ ص: 249 ] وقال  زفر  رحمه الله : هو صحيح لازم لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة . ولنا أنه أتى بمعنى المتعة والعبرة في العقود للمعاني ،  [ ص: 250 ] ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد 
     	
		
				
						
						
