[ ص: 251 ]   ( ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها  صح نكاح التي يحل نكاحها وبطل نكاح الأخرى ) لأن المبطل في إحداهما ، بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع  لأنه يبطل بالشروط الفاسدة ، وقبول العقد في الحر شرط فيه ، ثم جميع المسمى للتي يحل نكاحها عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وعندهما   يقسم على مهر مثليهما  [ ص: 252 ] وهي مسألة الأصل . 
     	
		
				
						
						
