باب الأولياء والأكفاء  [ ص: 256 ]   ( وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها    ) وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا ( عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    ) رحمهما الله ( في ظاهر الرواية . وعن  أبي يوسف    ) رحمه الله ( أنه لا ينعقد إلا بولي . وعند  محمد  ينعقد وقوفا ) وقال  مالك   والشافعي  رحمهما الله لا ينعقد النكاح بعبارة النساء  أصلا لأن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها ، إلا أن  محمدا  رحمه الله يقول : يرتفع الخلل بإجازة الولي .  [ ص: 257 ] ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج ،  [ ص: 258 ] وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ، ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء .  [ ص: 259 ] وعن  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله أنه لا يجوز في غير الكفء  [ ص: 260 ] لأن كم من واقع لا يرفع . ويروى رجوع  محمد  إلى قولهما 
     	
		
				
						
						
