[ ص: 267 ] ( ولا تشترط تسمية المهر هو الصحيح ) لأن النكاح صحيح بدونه ، ولو فهو على ما ذكرنا [ ص: 268 ] لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف ، ثم المخبر إن كان فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة عند زوجها فبلغها الخبر فسكتت رحمه الله [ ص: 269 ] خلافا لهما ، ولو كان رسولا لا يشترط إجماعا وله نظائر أبي حنيفة