[ ص: 267 ]   ( ولا تشترط تسمية المهر هو الصحيح ) لأن النكاح صحيح بدونه ، ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت  فهو على ما ذكرنا  [ ص: 268 ] لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف ، ثم المخبر إن كان فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة عند  أبي حنيفة  رحمه الله  [ ص: 269 ] خلافا لهما ، ولو كان رسولا لا يشترط إجماعا وله نظائر 
     	
		
				
						
						
