فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ وَالْإِعْتَاقِ فُرْقَةٌ حُكْمُهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَقْدُ كُفْءٍ كَذَا وَنُقْصَانُ مَهْرٍ
وَنِكَاحٌ فَسَادُهُ بِاتِّفَاقِ مِلْكُ إحْدَى الزَّوْجَيْنِ أَوْ بَعْضِ زَوْجٍ
وَارْتِدَادٍ كَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ثُمَّ جَبٌّ وَعُنَّةٌ وَلِعَانٌ
وَإِبَا الزَّوْجِ فُرْقَةٌ بِطَلَاقِ وَقَضَاءٌ لِلْقَاضِي فِي الْكُلِّ شَرْطٌ
غَيْرَ مِلْكٍ وَرِدَّةٍ وَعَتَاقِ
في خيار البلوغ والإعتاق فرقة حكمها بغير طلاق فقد كفء كذا ونقصان مهر
ونكاح فساده باتفاق ملك إحدى الزوجين أو بعض زوج
وارتداد كذا على الإطلاق ثم جب وعنة ولعان
وإبا الزوج فرقة بطلاق وقضاء للقاضي في الكل شرط
غير ملك وردة وعتاق