الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( فإن ) ( زوجهما الأب والجد ) يعني الصغير والصغيرة ( فلا خيار لهما بعد بلوغهما ) لأنهما كاملا الرأي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتها كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ ( وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما [ ص: 278 ] الخيار إذا بلغ ، إن شاء أقام على النكاح ، وإن شاء فسخ ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف رحمه الله : لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد . ولهما أن قرابة الأخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى والتدارك ممكن بخيار الإدراك ، وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم ، والقاضي هو الصحيح من الرواية لقصور الرأي في أحدهما ونقصان الشفقة في الآخر فيتخير . قال ( ويشترط فيه القضاء ) بخلاف خيار العتق لأن [ ص: 279 ] الفسخ هاهنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل ولهذا يشمل الذكر والأنثى فجعل إلزاما في حق الآخر فيفتقر إلى القضاء . وخيار العتق لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها [ ص: 280 ] ( ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعا والدفع لا يفتقر إلى القضاء ) ثم عندهما إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالنكاح [ ص: 281 ] فسكتت فهو رضا ، ( وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فتسكت ) شرط العلم بأصل النكاح لأنها لا تتمكن من التصرف إلا به ، والولي ينفرد به فعذرت بالجهل ، ولم يشترط العلم بالخيار لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل ، بخلاف المعتقة لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها فتعذر بالجهل بثبوت الخيار

التالي السابق


( قوله وقال أبو يوسف ) يعني آخرا ، وقوله الأول كقولهما ، ثم رجع إلى أن لا خيار وهو قول عروة بن الزبير اعتبارا بالأب والجد ، وهذا لأن الولاية لم تشرع في غير موضع النظر ، وإذا حكم بالنظر قام عقد الولي مقام عقد نفسه بعد البلوغ ، وقولهما قول ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ; لأن قرابة الأخ ناقصة فتشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل في المقاصد ، وقد أظهر الشرع أثر هذا النقصان حيث منع ولايته في المال فيجب إظهاره في النفس إذا علم أنه ناظر إلى إظهار أثره فيجب التدارك بإثبات خيار الإدراك ولما قدمنا من { تزويجه صلى الله عليه وسلم بنت عمه حمزة وهي صغيرة وقال لها الخيار } .

( قوله هو الصحيح ) احتراز عن رواية خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة أنه لا يثبت الخيار إذا كان المزوج القاضي لليتيمة ; لأن ولايته أتم من ولاية العم ; لأنها في النفس والمال جميعا ، وعما روي عن أبي حنيفة أنه لا خيار فيما إذا زوجت الأم ; لأن شفقتها فوق شفقة الأب . ووجه الظاهر ظاهر من الكتاب لفا ونشرا مرتبا .

( قوله ويشترط فيه ) أي في الفسخ . ويشترط القضاء في الفرقة في مواضع : هذه والفرقة بعدم [ ص: 279 ] الكفاءة ونقصان المهر وكلها فسخ ، والفرقة بالجب والعنة واللعان وكلها طلاق ، وبإباء زوج الذمية التي أسلمت وهي طلاق خلافا لأبي يوسف . وقد جمع بعض الفضلاء فراق الطلاق والفسخ وما يحتاج منها إلى القضاء في قوله :

في خيار البلوغ والإعتاق فرقة حكمها بغير طلاق فقد كفء كذا ونقصان مهر
ونكاح فساده باتفاق ملك إحدى الزوجين أو بعض زوج
وارتداد كذا على الإطلاق ثم جب وعنة ولعان
وإبا الزوج فرقة بطلاق وقضاء للقاضي في الكل شرط
غير ملك وردة وعتاق

وقوله باتفاق احتراز عن الحامل من زنا فإن نكاحها جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، فاسد عند أبي يوسف ، فالفرقة منه طلاق عند هما وفسخ عنده .

وقوله على الإطلاق احتراز عن قول محمد رحمه الله فإنه يفرق بين الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق وبين المرأة فهي فسخ ، وكل فرقة بطلاق إذا أوقع عليها في العدة طلقة وقعت إلا في اللعان ; لأنه يوجب حرمة مؤبدة ، كل فرقة توجب حرمة مؤبدة لا يقع الطلاق بعدها .

ووجه الاحتياج إلى القضاء بقوله ; لأن الفسخ لدفع ضرر خفي . وظاهر العبارة تحقق الضرر وخفاؤه وليس بثابت فالأولى أن يقال لدفع ضرر غير محقق بل نظر إلى سببه وهو قصور القرابة المشعر بقصور الشفقة ، وقد يظهر خلافه مما هو أثر النظر من [ ص: 280 ] كون الزوج كفئا والمهر تاما والخيار ثابت لها في هذه الحالة كغيرها ، فقد ينكر الزوج عدم النظر فيرى أن فسخها لا يصادف محلا فاحتيج إلى القضاء لإلزامه بناء على تعليق حكم الخيار بمظنة ترك النظر لا بحقيقته ، ولا بدع في خلو المظنة المعلل بها عن الحكمة في بعض الصور كما في سفر الملك المرفه في عمله ببلاد متقاربة كل يوم نصف فرسخ على المراكب الهينة تنزها يجوز له القصر ، ولأن في سببه ضعفا وخلافا بين العلماء ، بخلاف خيار العتق فإنه لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها باستدامة النكاح ولهذا يختص بالأنثى لاقتصار السبب وهو زيادة الملك عليها ، بخلاف العبد إذا أعتق فاعتبر خيارها دفعا لضرر زيادة مملوكيتها ولا خلاف فيه فلم يحتج إلى القضاء .

واعترض بأن دفعها هذه الزيادة التابعة لأصل النكاح برفعه ، وفيه جعل التابع متبوعا وهو نقض الأصول ; لأنه عكس المعقول . لا يقال : الشيء إذا كان تابعا لشيء باعتبار الوجود يكون متبوعا في النفي ، ولا يخفى أن كل لازم نفيه مستلزم لنفي الملزوم مع أن وجوده لازم وجوده ، فاستتباع الزيادة أصل النكاح في النفي لا يكون عكس المعقول بل وفقه ; لأنا نقول : المراد أنه لا يجوز أن ينفى التابع إذا كان مستلزما لنفي المتبوع اللازم الثابت لتضمنه رفع [ ص: 281 ] الأقوى لغرض رفع الأدنى . والجواب أنه إذا كان مقتضى الدليل وجب ويكون حينئذ رفع المتبوع مقتضى الدليل بواسطة اقتضائه ملزومه وهو ثابت هنا وهو النص ، فالوجه في السؤال طلب حكمته مع أنه يتضمن ضرر الزوج فلم رجح دفع ضررها على دفع ضرره ؟ والجواب أن دفع ضررها يبطل حقا مشتركا بينهما وهو باستيفاء حق مشترك له ولها يثبت لنفسه حقا عليها فدفعها أولى ولأنه رضي بهذا الضرر حيث تزوجها مع العلم بثبوت خيار العتق شرعا .

( قوله فتعذر ) أي الأمة المعتقة ( بالجهل بثبوت الخيار ) لها إذ كانت مشغولة بالخدمة الواجبة الشاغلة لها عن التعلم ، بخلاف الحرة لا تعذر به لانتفاء هذا المعنى في حقها




الخدمات العلمية