( وإذا جاز ذلك عليهما ، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد ، وهذا عند زوج الأب بنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته ، وقالا : لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه ) ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما ; لأن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته يبطل العقد ، وهذا لأن الحط عن مهر المثل ليس من النظر في شيء كما في البيع ، [ ص: 304 ] ولهذا لا يملك ذلك غيرهما . أبي حنيفة أن الحكم يدار على دليل النظر وهو قرب القرابة ، وفي النكاح مقاصد تربو على المهر . أما المالية فهي المقصود في التصرف المالي والدليل عدمناه في حق غيرهما . ولأبي حنيفة