[ ص: 305 ] فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ( ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه    ) وقال  زفر    : لا يجوز ( وإن أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين  جاز ) وقال  زفر   والشافعي    : لا يجوز .  [ ص: 306 ] لهما أن الواحد لا يتصور أن يكون مملكا ومتملكا كما في البيع ، إلا أن  الشافعي  يقول في الولي ضرورة ; لأنه لا يتولاه سواه ، ولا ضرورة في حق الوكيل .  [ ص: 307 ] ولنا أن الوكيل في النكاح سفير ومعبر ، والتمانع في الحقوق دون التعبير ولا ترجع الحقوق إليه ، بخلاف البيع ; لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه ، وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول . . 
     	
		
				
						
						
