( ومن أمره أمير بأن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره  جاز عند  أبي حنيفة    ) رجوعا إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة ( وقالا     : لا يجوز إلا أن يزوجه كفئا ) ; لأن المطلق يتصرف إلى المتعارف  [ ص: 314 ] وهو التزوج بالأكفاء . قلنا العرف مشترك أو هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا . وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما     ; لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
