( وليس لهم مس المصحف  إلا بغلافه ، ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن إلا بصرته وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يمس القرآن إلا طاهر   } ثم الحدث والجنابة حلا اليد فيستويان في حكم المس والجنابة حلت الفم دون الحدث فيفترقان في حكم القراءة 
 [ ص: 169 ] وغلافه ما يكون متجافيا عنه دون ما هو متصل به كالجلد المشرز هو الصحيح ، ويكره مسه بالكم هو الصحيح لأنه تابع له بخلاف كتب الشريعة لأهلها حيث يرخص في مسها بالكم لأن فيه ضرورة ، ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان  لأن في المنع تضييع حفظ القرآن وفي الأمر بالتطهير حرجا بهم 
 [ ص: 170 ] وهذا هو الصحيح . 
     	
		
				
						
						
