( وليس لهم إلا بغلافه ، ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن إلا بصرته وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { مس المصحف } ثم الحدث والجنابة حلا اليد فيستويان في حكم المس والجنابة حلت الفم دون الحدث فيفترقان في حكم القراءة لا يمس القرآن إلا طاهر
[ ص: 169 ] وغلافه ما يكون متجافيا عنه دون ما هو متصل به كالجلد المشرز هو الصحيح ، ويكره مسه بالكم هو الصحيح لأنه تابع له بخلاف كتب الشريعة لأهلها حيث يرخص في مسها بالكم لأن فيه ضرورة ، لأن في المنع تضييع حفظ القرآن وفي الأمر بالتطهير حرجا بهم ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان
[ ص: 170 ] وهذا هو الصحيح .