قال ( وإن لزمته الزيادة ) خلافا زاد لها في المهر بعد العقد ، وسنذكره في زيادة الثمن والمثمن إن شاء الله تعالى ( و ) إذا صححت الزيادة ( تسقط بالطلاق قبل الدخول ) وعلى قول لزفر أولا تنتصف مع الأصل [ ص: 330 ] لأن التنصيف أبي يوسف عندهما يختص بالمفروض في العقد ، المفروض بعده كالمفروض فيه [ ص: 331 ] على ما مر . وعنده