[ ص: 349  -  350 ]   ( وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة أو على أن لا يتزوج عليها أخرى  ، فإن وفى بالشرط فلها المسمى ) ; لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به ( وإن تزوج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها ) ; لأنه سمى ما لها فيه نفع ، فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها كما في تسمية الكرامة والهداية مع الألف ( ولو تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها  ، فإن أقام بها فلها الألف ، وإن أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف ، وهذا عند  أبي حنيفة  ، وقالا     : الشرطان جميعا جائزان ) حتى كان لها الألف  [ ص: 351 ] إن أقام بها والألفان إن أخرجها . 
وقال  زفر    : الشرطان جميعا فاسدان ، ويكون لها مهر مثلها لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين وأصل المسألة في الإجارات في قوله : إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم ، وسنبينها فيه إن شاء الله 
     	
		
				
						
						
