( وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف  صحت التسمية ولها الوسط منه ، والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته )  [ ص: 355 ] قال رحمه الله : معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان دون الوصف ، بأن يتزوجها على فرس أو حمار . أما إذا لم يسم الجنس بأن يتزوجها على دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل .  [ ص: 356 ] وقال  الشافعي    : يجب مهر المثل في الوجهين جميعا ; لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمى في النكاح إذ كل واحد منهما معاوضة . ولنا أنه معاوضة مال بغير مال فجعلناه التزام المال ابتداء حتى لا يفسد بأصل الجهالة كالدية والأقارير ، وشرطنا أن يكون المسمى مالا وسطه معلوم رعاية للجانبين ، وذلك عند إعلام الجنس ; لأنه يشتمل على الجيد والرديء والوسط ذو حظ منهما ، بخلاف جهالة الجنس ; لأنه لا وسط له لاختلاف معاني الأجناس ، وبخلاف البيع ; لأن مبناه على المضايقة والمماكسة ،  [ ص: 357 ] أما النكاح فمبناه على المسامحة ، وإنما يتخير ; لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارت أصلا في حق الإيفاء ، والعبد أصل تسمية فيتخير بينهما . 
     	
		
				
						
						
