( وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول   [ ص: 364 ] فلا مهر لها ) ; لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده ، وإنما يجب باستيفاء منافع البضع ( وكذا بعد الخلوة    ) ; لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن فلا تقام مقام الوطء ( فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى ) عندنا خلافا  لزفر  هو يعتبره بالبيع الفاسد . ولنا أن المستوفى ليس بمال وإنما يتقوم بالتسمية فإذا زادت على مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية ، وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى  [ ص: 365 ] لانعدام التسمية ، بخلاف البيع ; لأنه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته  [ ص: 366 ]   ( وعليها العدة ) إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب . 
ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر الوطآت ، هو الصحيح ; لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق  [ ص: 367 ]   ( ويثبت نسب ولدها ) ; لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه . وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند  محمد  وعليه الفتوى ; لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه ، والإقامة باعتباره . 
     	
		
				
						
						
