قال ( وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا  فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج ، وإن لم يكن سمى له مهرا فلا شيء لورثتها عند  أبي حنيفة    . وقالا     : لورثتها المهر في الوجهين ) معناه المسمى في الوجه الأول ومهر المثل في الوجه الثاني ، أما الأول ; فلأن المسمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته ، إلا إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط  [ ص: 379 ] نصيبه من ذلك . وأما الثاني فوجه قولهما أن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما .  ولأبي حنيفة  أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل 
     	
		
				
						
						
