( وإذا فليس هذا بإجازة ) لأنه يحتمل الرد لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة [ ص: 393 ] وهو أليق بحال العبد المتمرد أو هو أدنى فكان الحمل عليه أولى ( وإن قال : طلقها تطليقة تملك الرجعة فهو إجازة ) لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتتعين الإجازة . تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها